الميرزا جواد التبريزي
65
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب - مثلاً - فعل ماض [ 1 ] ، أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد ) في ( ضرب زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك ( ضرب ) في المثال فيما إذا قصد .